وتشكل بداية الشهر المقبل موعداً متزامناً لجلاء المقاربات والقرارات الخاصة بهذه الاستحقاقات الداهمة، بما يعكس الترابط الضمني لموضوعاتها ومواقيتها ونتائجها المرتقبة على المشهدين المالي والنقدي، فيما تتوزّع مسؤوليات القرار استطراداً، بين المجلس النيابي والحكومة وحاكمية البنك المركزي، فضلاً عن تداخل تلقائي للهيئات الاقتصادية والنقابية، وللجهازين المصرفي والمالي.
ويؤكد مسؤول مالي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن مسار مشروع قانون الموازنة العامة لا يتصدر قائمة العناوين المالية الملحّة فحسب، بل يتكفل بتحديد وجهة قضايا شائكة لا تقل أهمية وتأثيراً على المنحى الاقتصادي العام وتوقعاته المستقبلية، وخصوصاً اعتماد سعر موحد لصرف الليرة يرتكز تلقائياً على التعديل المحدث لسعر منصة «صيرفة»، الذي تساوى مع السعر الواقعي البالغ 89.5 ألف ليرة لكل دولار أميركي.
دور المجلس النيابي
ومع قرب انتهاء المهلة الدستورية المحددة بنهاية الشهر الحالي لإقرار الموازنة، يبرز في مواقف ومداولات الكتل النيابية شبه توافق يتوقع أن يتقدّم أكثر خلال الفترة الفاصلة عن بداية الشهر المقبل، لتسريع التشريع، متضمناً التعديلات الجوهرية التي تواظب لجنة المال والموازنة على إدخالها في مجمل الأبواب والبنود المدرجة، متوخية تنقية الموازنة المطروحة من الفجوات والشوائب.
ومن شأن هذه التوجهات النيابية، في حال بلورتها بإقرار المشروع المعدّل من قبل الهيئة العامة للمجلس، قطع الطريق القانونية المتاحة أمام الحكومة لإصدار المشروع بمرسوم، وبصيغته الأصلية، من دون الأخذ بالتعديلات المقترحة من قبل لجنة المال والموازنة، أو الاعتراضات الشديدة التي أبدتها الهيئات الاقتصادية وقطاعات الأعمال، وذلك بالاستناد إلى مضمون المادة 86 من الدستور التي تنصّ صراحةً على أنه في حال لم يبتّ مجلس النواب نهائياً بمشروع الموازنة بعد انتهاء المهلة المحدّدة، يحقّ لمجلس الوزراء أن يتّخذ قراراً “يُصدر بناءً عليه، رئيس الجمهورية” مرسوماً بجعل الموازنة العامة نافذة.
ويشير المسؤول المالي إلى الأهمية المضافة والاستثنائية التي يعكسها المشروع على الميدان النقدي، لا سيما بعد الربط المعلن من قبل حاكم البنك المركزي وسيم منصوري لسعر صرف السحوبات من دولارات الودائع المصرفية بإقرار الموازنة، علماً بأن وزارة المال تجنّبت في النص الأصلي، الذي أقرته الحكومة، التطرق إلى المسألة الشائكة المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف. كما أغفلت، ومن دون تبرير، ذكر أي توقعات للنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.
وفي الحيثيات، اكتفت وزارة المال باقتراح قبول سداد ضرائب ورسوم من قبل الحسابات الدولارية للمودعين، بما يوازي 40 في المائة من سعر دولار صيرفة، فيما عمدت إلى تسعير مجمل موارد الخزينة بالسعر التام، أي 89.5 ألف ليرة.
وبينما لم يقدم البنك المركزي على أي تدبير يخص انتهاء العمل بنهاية العام الماضي بمفعول التعميم رقم 151 الصادر عنه، الذي يتيح للمودعين إجراء سحوبات نقدية محددة بسقف 1600 دولار شهرياً، يتم تصريفها بسعر 15 ألف ليرة لكل دولار، رصدت «الشرق الأوسط» استمرار المصارف بإتاحة استمرار العمل ضمناً بالتعميم، مقابل انكفاء كبير للعملاء عن تنفيذ السحوبات ترقباً للربط الموعود مع السعر الساري على منصة صيرفة، بما يقيهم تكبد خسائر تناهز 83 في المائة من القيمة الدفترية للمبلغ المتاح سحبه.
تصعيد قانوني من المصارف تجاه الدولة
وفي توقيت متزامن أيضاً، كان القطاع المصرفي قد حدد ضمناً موعداً حاسماً للتصعيد القانوني مع الدولة، عبر رفع شكوى لدى «مجلس شورى الدولة»، بُعيد انقضاء المهلة الزمنية للرد على مذكرة «ربط نزاع» تحت طائلة اللجوء إلى القضاء الإداري، وموجهة إلى وزارة المالية بغية إلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان، عن طريق التسديد الفوري إلى المصرف المركزي للمبالغ المستحقة بذمتها تجاهه.
وترتكز الشكوى إلى حقيقة أن المصارف المستدعية هي دائنة لمصرف لبنان ومتضررة من عدم مطالبته الدولة اللبنانية بديونها. ولذا، فهي تطلب إلزام الدولة بتسديد ديونها والتزاماتها إلى البنك المركزي لكي يتمكّن بدوره من تسديد التزاماته إلى المصارف، وبالتالي تتمكّن هي من إعادة أموال المودعين.
وتؤكد المصارف المتضررة التي بادرت إلى رفع المذكرة، أن توظيفاتها المالية التي أودعتها في مصرف لبنان هي أموال المودعين، سواءً تم ذلك بإرادتها أو بقوة التعاميم والقرارات التي كان يصدرها «المركزي»، وهي ملزمة للمصارف. وهو ما اقتضى تضمين المذكرة السرد المفصّل للطريقة التي أدّت إلى تجميع الخسائر في البنك المركزي، من خلال استخدام الدولة للأموال.
ووفق توضيحات مصرفية، فإن الأساس هو القانون المتعلق بالانتظام المالي الذي يفترض أن يوزّع المسؤوليات بطريقة عادلة. وبذلك، فإن الودائع لدى البنوك مؤمَنة بالكامل إذا قامت الدولة بتنفيذ موجبها القانوني بتغطية العجز في المصرف المركزي وفق القوانين المرعية الإجراء، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف، علماً بأن الجزء الوازن من المسؤولية يقع على عاتق الدولة التي تسبّبت بممارساتها وعجزها المالي المتراكم بخلق عجز كبير في ميزانية البنك المركزي.