تقدم النائب أديب عبد المسيح باقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي اللبناني، يتعلق بتجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء تحت مسمى قانون «نايا حنا»، في إشارة إلى الطفلة نايا حنا التي قتلت برصاصة طائشة قبل أيام.
وكانت نايا حنا تشارك في مخيّم صيفي في مدرسة «القلبين الأقدسين» في منطقة الحدث في 3 أغسطس (آب) الحالي، حيث سقطت أرضاً جراء إصابتها برصاصة طائشة أطلقها أشخاص يحتفلون بنجاح طلاب بشهادة البكالوريا.
وتقدم عبد المسيح بالاقتراح على خلفية «تمادي ظاهرة إطلاق النار في الهواء ابتهاجاً أو حزناً أو من دون دوافع»، إضافة إلى تسببها بزيادة أعداد الوفيات والمصابين بين المواطنين. وكان البرلمان أقر قانوناً في عام 2016 يجرّم إطلاق النار، لكن الاقتراح الجديد يضاعف العقوبة.
ويفضي الاقتراح الجديد بحبس «كل من أقدم لأي سبب كان على إطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح مرخص أو غير مرخص به، ولم يفضِ هذا الفعل إلى الحاق أذى بالأشخاص، من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من عشرة أضعاف إلى 15 ضعف الحد الأدنى للأجور، ويُصادر السلاح ويُمنع الجاني من الحصول على رخصة سلاح مدى الحياة».
وتزداد العقوبة نفسها، حسب المادة الثانية، على كل شخص تسبب بمرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تقل عن عشرة أيام، لتصبح عقوبة بالسجن من سنتين إلى ثلاثة، وبغرامة مالية تتراوح بين 15 و25 مرة الحد الأدنى للأجور.
أما إذا تسبب باستئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيل إحدى الحواس، أو تشويه الجسم أو أي عاهة، فيعاقب بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات على الأقل. أما إذا تسبب بالموت، فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 15 عاماً، وبغرامة مالية تصل إلى خمسين مرة قيمة الحد الأدنى للأجور.
ولم يرتدع اللبنانيون عن إطلاق رصاص الابتهاج في الاحتفالات والأعراس، ما أسفر عن مقتل البعض وإصابة العشرات خلال السنوات الأخيرة، وأعاد هذا الملف الحديث في لبنان عن ظاهرة السلاح المتفلّت والرصاص الطائش الذي يهدّد حياة المواطنين في كلّ مناسبة.
وباتت هذه الظاهرة معرض إدانة وانتقاد، ونظمت القوى الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني في مرات سابقة حملات توعية وردع إلى جانب الإجراءات الأمنية لملاحقة المتورطين بإطلاق رصاص الابتهاج.
وينص القانون الصادر في عام 2016، على أنه «عندما يؤدّي إطلاق النار أو المفرقعات النارية، عن إهمال أو قلة احتراز أو مخالفة القوانين أو الأنظمة، إلى وفاة شخص أو أكثر؛ من دون توافر النية الجرمية لقتل الضحية، يعتبر جرم التسبب بالموت نتيجة عمل غير مقصود. ويعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدّة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز الخمس عشرة سنة، وبغرامة من عشرين إلى خمسة وعشرين ضعف الحدّ الأدنى للأجور، وفق قانون تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء».