من الممكن أن تختلف الصلاحيات والميزات التي يتمتع بها حامل جواز السفر الدبلوماسي بين بلد وآخر إلى حد ما، لكن بشكل عام، منها ما هو مشترك لكافة حاملي جواز السفر هذا أياً كانت الدولة التي ينتمون إليها، بموجب الاتفاقيات الدولية التي تنص على ذلك. ففي كافة الدول، يسهم جواز السفر في تسهيل مهام حامله خارج البلاد بالاستناد إلى الأعراف والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي يُعمل بها في العالم. جواز السفر هذا تطغى أهميته المعنوية على تلك المادية يُعطى حصراً للدبلوماسيين ولشخصيات تضطلع بمهمات تصب في مصلحة الدولة اللبنانية. لكن يُطرح السؤال حول ما إذا كان هذا النوع من الجوازات قد يُعطى أيضاً لأشخاص آخرين على أساس المحسوبيات وبطريقة عشوائية، كما درجت العادة في لبنان؟
في عهدة وزارة الخارجية اللبنانية
تتحدد الإجراءات والضوابط المرتبطة بالعمل الدبلوماسي بين الدول بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، كما تظهر الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثة الدبلوماسية والحصانة الدبلوماسية. ومن ضمنها تحديد الميزات الخاصة بالدبلوماسيين الحائزين على جواز سفر دبلوماسي، مع الميزات التي يتمتعون بها في سائر الدول التي يتواجدون فيها والحصانات التي لهم. في المقابل، لا تنص اتفاقية فيينا على جواز السفر الخاص، وإن كانت تنص على ذاك الدبلوماسي. أما في لبنان، ووفق القانون، فإن لوزير الخارجية اللبناني حصراً حق منح جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، وتلك التي للخدمة، أو يمكن أن يفعل ذلك من يكلفه التوقيع بالنيابة عنه وهو غالباً مدير الشؤون السياسية والقنصلية. علماً أن المدير العام للأمن العام اللبناني يوقع بقية الجوازات.
ينص المرسوم رقم 4780 المتعلق بإعطاء وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة في لبنان بوضوح على أن جواز السفر الدبلوماسي يعطى لرئيس الجمهورية، ورؤوساء الجمهورية السابقين، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، والوزراء، وحاكم مصرف لبنان، والرئيس الديني الأعلى لكل طائفة معترف بها رسمياً، والرؤساء السابقين لمجلس النواب ومجلس الوزراء، ووزراء الخارجية السابقين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وأعضاء الهيئتين الدبلوماسية والقنصلية، وأعضاء الهيئة الدبلوماسية السابقين من الفئة الأولى، وقائد الجيش، والملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج، وزوجات الأشخاص المذكورين وأولادهم وبناتهم العازبات، إضافة إلى مندوبي لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم إذا كن مرافقات لهم، وممثلي رئيس الجمهورية، وموظفي الدولة من الفئة الأولى الموفدين بمهمة رسمية، والموظفين المولجين نقل الحقيبة الدبلوماسية، ومديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لإنماء السياحة إذا كانوا يعملون بإشراف البعثات الدبلوماسية.
وفق ما يوضحه السفير السابق للبنان في واشنطن رياض طبارة فإن جواز السفر الدبلوماسي في لبنان يعطى للدبلوماسيين غير المحليين في السفارة وفق القانون، إضافة إلى السفراء المعينين من خارج الملاك الرسمي لوزارة الخارجية، فيحصلون عليه أثناء الخدمة وبعد التقاعد. لكن لا يحق للموظفين أو العاملين المحليين في الدولة الحصول على جواز السفر الدبلوماسي.
فالقانون واضح ولا مجال للمراوغة بهذا الشأن، مستبعداً أن يكون من الممكن أن يعطى جواز السفر الدبلوماسي على أساس محسوبيات لأن هذا يؤدي إلى انعدام الثقة من قبل الدول المضيفة، فيما ثمة مرونة أكبر في إعطاء جواز السفر الخاص لشخصيات أخرى. ويوضح أن الدبلوماسي لا يفقد جواز السفر هذا مع انتهاء مهامه، بل يحافظ عليه طوال حياته وهو الوحيد الذي لا تنتهي صلاحيته مع انتهاء مهام حامله لاعتباره “ملك الجوازات”. وفي الوقت نفسه، يُمنع منحه بطريقة عشوائية نظراً للحصانات والامتيازات التي يحصل عليها حامله.